السيد اليزدي
55
سؤال وجواب ( فارسي )
عليه . ( والله العالم ) . سؤال 90 : إذا انقلب شكه في الركعات إلى شك آخر فما الحكم ؟ جواب : أما إذا انقلب وهو في الصلاة كما إذا شك بين الاثنين والثلاث ، ثم انقلب قبل السلام إلى الثلاث والأربع ، فالعمل على الأخير . وأما ذا كان بعد السلام فإن كان مع العلم بالزيادة ، بطلت الصلاة ، كما إذا شك بين الأربع والخمس ، فبنى على الأربع ، ثم بعد السلام انقلب إلى الخمس والست . وان كان مع العلم بالنقيصة ، كما إذا انقلب الشك بين الثلاث والأربع إلى الشك بين الاثنين والثلاث ، فيبنى على الأخير ، لأنه يكشف عن أنه بعد في الصلاة ، والسلام وقع في غير محل . وان انقلب إلى ما يحتمل معه صحة الصلاة ، كما إذا انقلب الشك بين الأربع والخمس إلى الأربع والست ، أو الشك بين الثلاث والأربع إلى الأربع والخمس وهكذا فالظاهر ، صحة الصلاة ، وعدم الحاجة إلى الاحتياط . لأن الشك السابق قد زال ، واللاحق لا اعتبار به . لأنه بعد السلام . سؤال 91 : رجل شك بين الاثنين والثلاث والأربع ، ثم ظن عدم الأربع ، فهل يجرى عليه حكم الشك المفروض ، أو حكم الشك بين الاثنين والثلاث . أفتونا مأجورين ! جواب : الظاهر جريان حكم الشك بين الاثنين والثلاث . لان الظن بعدم الأربع إذا كان معتبرا فهو في حكم العلم . وإن شئت فقل : الظن بأحد الامرين من الاثنين والثلاث بمنزلة العلم بأحدهما . وعلى اى حال ، الظاهر ما ذكرنا . ( والله العالم ) سؤال 92 : إذا صلى الظهر والعصر ثم على اجمالا أنه شك في إحديهما بين الاثنين والثلاث وبنى على الثلاث وما يدرى أن الشك المذكور في أيهما كان ، فما يصنع ؟ جواب : يقضى ان يحتاط باتيان الاحتياط ، ويعيد صلاة واحدة بقصد ما في الذمة . فان قلت : يتعين قصد الظهر ، لان العصر بعد الاتيان بصلاة الاحتياط ، مقطوعة الصحة . قلت : اعتبار قصد ما في الذمة انما هو من جهة احتمال كون العصر محسوبة ظهرا ، لقوله ع : أنما هي اربع مكان اربع " 1 . سؤال 93 : إذا شك في الرباعيات بين الاثنتين والثلاث بعد اكمال السجدتين ، فبنى على
--> 1 . الكافي ج 3 ، صفحه 291 روايت 1 .